Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

(١٠٢٣) وَلِمُسْلِمٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا (¬١).

* * *

هذا الحديث هو الأصل في جواز المساقاة والمزارعة، والمزارعة دفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من غلتها.

وفي الحديث فوائد، منها:

١ - جواز المساقاة.

٢ - جواز المزارعة.

٣ - جواز المساقاة بالنصف.

٤ - جواز أن يكون العقد جائزا من طرف، ولازما من طرف.

٥ - أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.

٦ - أن النبي ﷺ لم يأسر يهود خيبر، ولم يضرب عليهم الجزية؛ لأنها لم تشرع في ذلك الوقت.

٧ - أن هؤلاء اليهود هم ممن أمر النبي ﷺ بإجلائهم من خيبر، ولكنهم طَلبوا أن يعملوا في خيبر في نخيلها وأراضيها، فقبل النبي ﷺ ذلك، ولكنه جعله جائزا من طرف المسلمين، فقال: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا».

٨ - أن هؤلاء اليهود بقوا حتى أجلاهم عمر ﵁.

٩ - جواز معاملة الكفار بالمؤاجرة والمساقاة ونحوهما.

١٠ - جواز ائتمان الكافر إلا في الولايات.

١١ - أنه إذا سمي سهم لأحد المتعاملين فالباقي للآخر.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 294 (SanadKitab #1492, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.