Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

هذان الحديثان أصل في جواز تأجير الأرض للزرع بالذهب والفضة أو غيرهما من الأثمان.

وفيهما فوائد، منها:

١ - جواز تأجير الأرض بمال معلوم.

٢ - النهي عن تأجير الأرض بما يخرج في بعض نواحيها؛ لما فيه من الغرر.

٣ - تحريم الغرر في كل العقود؛ كالمساقاة والمزارعة والإجارة، ونحوها.

٤ - النهي عن المزارعة، كما في حديث ثابت، ويجب حمل ذلك على ما جاء في حديث رافع، وهي المزارعة المفضية إلى الغرر، وبهذا يحصل الجمع بين حديث ثابت وحديث ابن عمر المتقدم.

٥ - تفسير ما جاء في «الصَّحِيحَيْنِ» من إطلاق النهي عن كراء الأرض، كما نبه عليه المؤلف ﵀.

* * * * *

(١٠٢٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄؛ أَنَّهُ قَالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬١).

(١٠٢٧) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٢).

(١٠٢٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ ﷿: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 296 (SanadKitab #1492, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.