Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 322

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة

هذه الأحاديث اشتملت على جملة من أحكام اللقطة، وهي من متممات الباب.

وفيها فوائد؛ منها:

١ - تحريم إيواء الضَّالة من غير تعريف، وهو أخذها، والضَّالة المال الضَّائع، وهي أخص بالحيوان، كما تقدم في حديث زيد بن خالد (¬١).

٢ - وجوب تعريف اللقطة.

٣ - أن من لم يعرف اللقطة فهو ضال، والضلال ضد الهدى، وفي الحديث جناس.

وفي حديث عياض بن حمار ﵁:

١ - مشروعية الإشهاد على اللقطة شاهدين عدلين، والحكمة من ذلك أن لا تتعرض اللقطة للنسيان أو الكتمان.

٢ - اعتبار العدالة في الشهود.

٣ - أن الأصل في الشهادات الرجال.

٤ - وجوب حفظ صفات اللقطة، ومن ذلك معرفة وعائها ووكائها.

٥ - تحريم كتمان اللقطة أو تغييب شيء منها.

٦ - وجوب تعريفها سنة إن كان يطمع في العثور على صاحبها، وإلا تصدق بها.

٧ - وجوب دفع اللقطة لصاحبها متى جاء.

٨ - أن واجد اللقطة لا يتصرف فيها إلا بعد سنة.

٩ - حرمة أموال الناس.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 322 (SanadKitab #1492, hlm. urut 845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.