Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 1, halaman 93

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

(٧٧) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬١).

* * *

الحديث أصلٌ في حكم المذي، وهو ماءٌ رقيقٌ يخرج بعد تحرُّك الشَّهوة.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - وجوب الوضوء من خروج المذي.

٢ - أنَّ المذي لا يوجب الغسل، بل الَّذي يوجبه خروج المنيِّ، وهو ماءٌ أبيض غليظٌ يخرج دفقًا بلذَّةٍ، إلَّا أن يكون من احتلامٍ، فلا يعتبر فيه الدَّفق واللَّذَّة.

٣ - غسل الأنثيين والذَّكر من المذي، كما جاء في رواياتٍ لهذا الحديث عند مسلمٍ وغيره؛ كقوله: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَيَتَوَضَّأُ» (¬٢)، وقوله: «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» (¬٣)، وقوله: «يَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ» (¬٤).

٤ - أنَّه لا يجزئ في التَّطهير من المذي إلَّا الغسل دون الاستجمار، كما تفيده روايات الحديث.

٥ - نجاسة المذي، لكنَّها نجاسةٌ مخفَّفةٌ.

٦ - إخبار الإنسان عن نفسه بما يستحيا منه للحاجة.

٧ - الاستنابة في السُّؤال مع حضور السَّائل أو غيبته.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 1، ص 93 (SanadKitab #1492, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.