Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 362

  1. كتاب النكاح

٧ - وجوب الاقتصار في النظر على موضع الرخصة.

٨ - أن النظر فعل.

٩ - تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات.

١٠ - تثبت الإنسان في الأمر الذي يريد الدخول فيه، سدًّا لباب القلق والندم.

١١ - كمال نصحه ﷺ.

١٢ - كمال دين الإسلام.

وفي الحديث الثاني:

١ - التعبير بالفعل عن الإرادة، في قوله: «تَزَوَّجَ».

٢ - استحباب الاستفصال في مقام الاحتمال.

٣ - جواز قول الإنسان (لا) للسائل.

٤ - الأمر بالنظر إلى المخطوبة، والجمهور على أنه للاستحباب، وأفضل طريقة لتحقيق النظر أن يترصد الخاطب للمرأة فيراها وهي لا تعلم، كما قال جابر ﵁: «كُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا» (¬١)، وإذا أعان أهل المرأة على ذلك كان حسنًا، وإن كان بترتيب لقاء من غير خلوة ولا تطويل فلا بأس. والله أعلم.

* * * * *

(١١٠٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 362 (SanadKitab #1492, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.