Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب النكاح

٢ - أن الرجل يملك ثلاث طلقات فقط، فإن كانت متفرقات والثانية بعد رجعة والثالثة بعد رجعة، حرمت المطلقة بعد الثالثة تحريمًا قطعيًا، وإن كانت بلفظ واحد، أو بألفاظ من غير رجعة، فجمهور الأمة على أنها تقع ثلاثًا، فتحرم المطلقة، ولا تحل للأول إلا بعد زوج، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن طلاق الثلاث بلفظ واحد أو متفرقًا من غير رجعة لا يقع إلا واحدة (¬١)، ومنهم من فرق بين ما إذا كانت الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ، فإن كانت بلفظ واحد وقعت واحدة، كما إذا قال: أنت طالق ثلاثًا، وإن كانت بألفاظ، كما إذا قال الزوج: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ولم يرد التأكيد والإفهام وقعت ثلاثًا.

٣ - جواز أن تتزوج المرأة أكثر من رجل واحدًا بعد واحد بعد الفراق وانقضاء العدة.

٤ - اشتراط وطء الزوج الثاني في حلها لمطلقها الأول بعد طلاق الثاني وخروجها من العدة، وهو ما عبر عنه النبي ﷺ بقوله: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ».

٥ - أن لذة الاستمتاع لا تكون تامة إلا بالجماع.

٦ - أن من طرق البيان التشبيه، وأن العسل يشبه به في اللذة.

٧ - جواز اختصار الكلام، والاقتصار على (لا) إذا حصل به الإفهام.

٨ - الكناية عما يستحيا من ذكره إلا إذا دعت الحاجة إلى التصريح.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 383 (SanadKitab #1492, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.