Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 386

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

ﷺ بين الفسخ والبقاء مع زوجها، وكان عبدًا، على الصحيح من الروايات، وقد اقتصر الحافظ على طرف من حديث فاطمة وحديث عائشة في قصة بريرة مما يشهد للباب. وفي الأحاديث فوائد:

ففي حديث فاطمة ﵂:

١ - الاستشارة في أمر النكاح.

٢ - فضل أسامة ﵁.

٣ - جواز تزويج القرشية من غير قرشي، بل من مولى.

٤ - أن على المستشار أن ينصح لمن استشاره، ولو خالف هوى المستشير.

وفي حديث أبي هريرة ﵁:

١ - جواز حرفة الحجامة، وإن كانت دنيئة، وحل كسب الحجام، وإن كان مكروها، وقد صح قوله ﷺ: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ» (¬١)، وأنه أعطى الحجام أجرة (¬٢).

٢ - جواز تزويج أصحاب الصناعات الدنيئة، والزواج منهم، وإن كان مكروها في العادة، وقوله ﷺ: «أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ» الأمر فيه للإباحة، وبنو بياضة فخذ من الأنصار.

ومن قصة بريرة ﵂:

١ - تخيير الأمة إذا عتقت وزوجها عبد.

٢ - جواز تزويج الحرة من مملوك لغيرها، لأنه لا يحل للسيدة أن تستمتع بعبدها.

٣ - أن زوج بريرة كان عبدًا، على الراجح من الروايات.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 386 (SanadKitab #1492, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.