Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 392

  1. كتاب النكاح
  2. باب الكفاءة والخيار

٢ - بيان سبب طلاقها، وهو ما فيها من البياض، أي البرص.

٣ - أن البرص عيب يفسخ به النكاح.

٤ - أن من كنايات الطلاق: الحقي بأهلك، لكن بالنية، أو القرينة.

٥ - كرم النبي ﷺ وحسن خلقه، إذ أعطاها الصداق كاملًا، مع أنها لا حق لها فيه، لأن موجِب الفرقة من قبلها.

وفي أثري سعيد بن المسيب:

١ - أن العيوب المذكورة مما يبيح فسخ النكاح.

٢ - أن من تزوج امرأة ثم دخل بها، ووجد بها عيبا، فلها المهر بما استحل من فرجها، ويرجع الزوج بالصداق على من غرَّه.

٣ - أنه إذا لم يدخل بها فلا حق لها عنده.

وفي الأثر الأخير عن سعيد بن المسيب:

١ - أن العُنَّة عيب في النكاح يبيح فسخه، والعُنَّة عدم الشهوة، والعِنِّين الذي لا يقدر على الجماع.

٢ - أن العنين يمهل سنة، فإن زالت عنته، وإلا فسخ النكاح، ووُقِّت التربص بسنة لتمر على العنين الفصول الأربعة؛ لأن لتغير الفصول تأثيرًا على طبيعة الإنسان وقواه.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 392 (SanadKitab #1492, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.