Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

٥ - أن عليًا ﵁ كان قليل ذات اليد يوم تزوج.

٦ - أن ترك تسمية الصداق لا يسقطه، بل يجب للمرأة مهر المثل أو ما ترضى به.

٧ - أن من كان عليه دين وادعى الإعسار، وكان يعرف له مال فيُسأل عن ماله.

٨ - أن الصداق يكون عُروضًا كما يكون أثمانًا.

٩ - التسامح في أمر النكاح، وتيسير سبله.

١٠ - أن إعداد آلة الحرب لا تصير به وقفًا، بل يجوز التصرف فيها.

* * * * *

(١١٧١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (¬١).

* * *

هذا الحديث أصل فيما تستحقه المرأة مما يدفعه الرجل في نكاحها.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - أن كل ما يبذل للمرأة قبل العقد من الصداق أو الهدية، فهو ملكها، وكله صداق وإن اختلفت الأسماء.

٢ - أن العِدَة قبل النكاح حق للمرأة تستحقه بعد العقد.

٣ - أن ما يهديه الرجل للزوجة أو لأحد قرابتها بعد العقد فهو لمن أهدي له، وليس من الصداق.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 412 (SanadKitab #1492, hlm. urut 933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.