Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب النكاح
  2. باب الوليمة

٣ - جواز سؤال الرجل عن بعض شأنه إذا اقتضته مناسبة، لقوله ﷺ في رواية: «كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» (¬١).

٤ - أن الصفرة من زينة النساء.

٥ - أن الرجل إذا أصاب ثوبه أو بدنه صفرة لا تجب عليه إزالته.

٦ - أن هدي الصحابة في الصداق الاقتصاد.

٧ - جواز تقدير الصداق بما يعلم به تقريبًا؛ لأن النوى ليس مستويًا في المقدار.

٨ - استحباب الدعاء بالبركة لحديث العهد بالعرس.

٩ - جواز الاقتصار في الدعاء للمتزوج على بعض الدعاء.

١٠ - مشروعية وليمة العرس.

١١ - استحباب تكثير الطعام في وليمة العرس من غير سرف؛ لقوله ﷺ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»، فإنه يشعر باستحباب الزيادة.

١٢ - حسن خلقه ﷺ وتبسطه مع أصحابه.

* * * * *

(١١٨١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٢).

(١١٨٢) وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ؛ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ» (¬٣).

(١١٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 418 (SanadKitab #1492, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.