Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 434

  1. كتاب النكاح
  2. باب الخلع

على أنه فسخ ما جاء في الرواية أن النبي ﷺ جعل عدتها حيضة، ومن الدليل على أنه طلاق قوله ﷺ: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

٩ - أن الشقاق إذا كان من أحد الزوجين فلا حاجة إلى بعث الحكمين.

١٠ - أن الخلع نوع من الفرقة بين الزوجين، وهو طريق لتخلص المرأة من المقام على ما تكره.

١١ - الاحتياط لسلامة الدين؛ لقولها: «وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ»، والمراد بالكفر كفر الإحسان.

١٢ - أن الكراهة الطبيعية لا تنافي ما يجب من الموالاة الشرعية.

١٣ - ذكر المرأة السبب الباعث على طلب الفرقة لإقامة عذرها.

١٤ - الإرشاد إلى السنة في الطلاق وغيره؛ لقوله: «وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً».

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 434 (SanadKitab #1492, hlm. urut 955)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.