Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 441

  1. كتاب الطلاق

-أي جمع الثلاث - بحديث محمود بن لبيد المذكور، واستدل القائلون بأنه يقع واحدة بحديث ابن عباس، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله (¬١).

واستدل الجمهور على أن جمع الطلاق يقع ثلاثًا بما جاء في حديث اللعان، وأن الرجل قال: هي طالق ثلاثًا، وأن الرسول ﷺ فرق بينهما (¬٢)، وقد نوقش هذا الاستدلال بأن تفريق النبي ﷺ لا بالطلاق، بل لمجرد اللعان، واستدلوا بإمضاء عمر ﵁ الطلاق على من طلق ثلاثًا جميعًا، وبموافقة جمهور الصحابة له.

وفي الأحاديث فوائد، منها:

١ - أن غاية ما يملكه الرجل من الطلاق ثلاث تطليقات.

٢ - تحريم جمع الثلاث.

٣ - أن طلاق الثلاث مجموعة كان على عهد رسول الله ﷺ واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر.

٤ - أن من السياسة الشرعية إلزام من خالف حكم الشرع بموجَب قوله، لذلك ألزم عمر ﵁ من طلق ثلاثًا جميعًا بوقوع الطلقات الثلاث.

٥ - قوة مذهب من جعل طلاق الثلاث واحدة؛ لأن العمل على ذلك في عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر ﵁.

٦ - الغضب عند الموعظة.

٧ - شدة غيرة النبي ﷺ إذا انتهكت محارم الله.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 441 (SanadKitab #1492, hlm. urut 961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.