Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 444

  1. كتاب الطلاق

عن النية، وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على صحة معنى هذا الحديث، كما قال تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، «قَالَ اللهُ: قَدْ فَعَلْتُ» (¬١)، وقال سبحانه: ﴿لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقد عذر الله من تكلم بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان.

٥ - أن القول الراجح هو العفو عن الخطأ والنسيان في الطلاق بفعل المحلوف عليه أو تركه خطأً أو نسيانًا.

٦ - أن من قال قولًا أو عمل عملا فإنه يؤاخذ به، إلا أن يكون خطأً أو نسيانًا أو عن إكراه.

٧ - أنه إذا قرن القول بالعمل أو الفعل فإن القول يختص بعمل اللسان، وإذا أطلق العمل أو الفعل دخل فيه القول.

٨ - رحمة الله بهذه الأمة، حيث وضع عنها المؤاخذة بحديث النفس والخطأ والنسيان والإكراه.

٩ - إثبات الحكم المطلق لله، كما قال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ﴾ [الأنعام: ٥٧]، فالحلال ما حلَّله، والحرام ما حرَّمه، والدين ما شرعه، والعفو ما عفا عنه.

* * * * *

(١٢٢٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: «إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ». وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬٢).

(١٢٣٠) وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 444 (SanadKitab #1492, hlm. urut 964)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.