Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الرجعة

وفي هذه الأحاديث فوائد؛ منها:

١ - جواز الرجعة.

٢ - مشروعية الإشهاد عليها وعلى الطلاق، وقد أمر الله بالإشهاد على الرجعة في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: ٢]، والآية والحديث يدلان على وجوب الإشهاد؛ لأن فيهما الأمر به.

٣ - أن من لم يشهد على الطلاق والرجعة يشهد ولو بعد وقت؛ لقول عمران: «فَلْيُشْهِدِ الآنَ».

٤ - أن من طلق امرأته في الحيض يؤمر بمراجعتها.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 453 (SanadKitab #1492, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.