Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

٣ - فيها شاهد لقولهم: إن البلاء موكل بالمنطق، فمن كان في عافية فلا يفرض وقوعه في البلاء.

٤ - صفة اللِّعان بين الزوجين.

٥ - حضور الإمام أو نائبه عند اللِّعان بين الزوج القاذف والمرأة.

٦ - أن اللِّعان يدرأ حد القذف عن الرجل؛ لقوله ﷺ: «الْبَيِّنَةُ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» (¬١)، فإذا امتنع الرجل من اللعان وجب على الزوج حد القذف.

٧ - أن المرأة إذا أصرت على تكذيب الزوج وأدت الشهادات فإنها لا تحد.

٨ - دعوة المتلاعنين إلى التوبة.

٩ - وعظ الإمام المتلاعنين حتى لا يقدما على الكذب.

١٠ - البداءة في اللِّعان بالرجل؛ لأنه المدعي.

١١ - أن المتلاعنين لا بد أن يكون أحدهما كاذبا.

١٢ - أنه إذا تم اللِّعان فرق بينهما.

١٣ - أن هذه الفرقة لا توجب رد شيء من المهر.

١٤ - أن المهر عوض عن استحلال الاستمتاع.

١٥ - أن المهر لا يرد إلى الزوج، ولو قدِّر أنه صادق؛ لقوله: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا».

١٦ - حسن تعليمه ﷺ؛ لقوله: «إِنْ كُنْتَ .. وإِنْ كُنْتَ».

١٧ - الاستدلال بالشَبَه في الخلقة.

١٨ - أن الشَّبَه لا يرفع حكم اللِّعان.

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 461 (SanadKitab #1492, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.