Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 466

  1. كتاب الطلاق
  2. باب اللعان

٤ - أن اختلاف شبه المولود لا يسوغ نفيه.

٥ - أن من أقرَّ بولده فلا يمكنه نفيه.

٦ - أن من الوعيد أن يتبرأ الله من فاعل الذنب.

٧ - أنه لا حرج في الشك في نسب المولود إذا وجد ما يوجبه، وهو اختلاف الشبه.

٨ - أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يزيل الشك عن نفسه، ويكشف الشبهة.

٩ - أن الشبه قد يرجع إلى بعض الأصول القديمة للأبوين.

١٠ - إثبات القياس.

١١ - الاحتجاج بقياس المشكِل على المسلَّم.

١٢ - الشبه بين الإنسان والحيوان في تأثير الولادة في الصفات.

١٣ - أنه ينبغي للمفتي أن يراعي حال المستفتي، وذلك أن يكون في الجواب ما يناسب حال المستفتي.

١٤ - حسن تعليمه ﷺ.

١٥ - أن الإجابة ب (نعم) تتضمن الإقرار بالمسؤول عنه.

* * * * *

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 466 (SanadKitab #1492, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.