Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

٣ - وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا.

٤ - عظم حق الزوج.

٥ - أن من حق الزوج أن تتزين له المرأة في حياته، وتتركها لوفاته مدة العدة.

٦ - تحريم جميع أنواع الزينة والطيب على المحدة على زوجها.

٧ - أن الكحل من الزينة التي تترك في حال الإحداد.

٨ - أن المحدة إذا مرضت فلها التداوي بغير ما يعد زينة، فلا يباح الكحل في العين من أجل التداوي.

٩ - أن المُحِدة لا تستعمل طيبًا إلا إذا طهرت من الحيضة، فتطيب مواضع الدم بنبذة أي بقطعة من قسط أو أظفار، وهما نوعان من البخور.

١٠ - جواز امتشاط المحدة بما لا طيب فيه من سدر ونحوه.

١١ - أن على المُحِدة أن تترك الثوب المصبوغ بحمرة أو صفرة.

١٢ - الرخصة في ثوب العصب على المحدة، وهو ما يصبغ قبل نسجه، وهي ثياب تجلب من اليمن.

١٣ - أن المحد لا تختضب ولا تمتشط ولا تتداوى بما يورثها جمالًا.

١٤ - تحريم التداوي بالمحرم.

* * * * *

(١٢٦٧) وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 470 (SanadKitab #1492, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.