Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami'u li Fawa'idi Bulughil Maram · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك

٢ - تحريم أن يبيت الرجل عند امرأة في بيت وليس هو بزوج ولا ذي محرم.

٣ - خطر خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.

٤ - حكمة الشريعة في سد ذرائع الفساد.

٥ - أن الخلوة من أعظم الذرائع المفضية إلى الوقوع في الفاحشة، كما يؤكد ذلك قوله ﷺ في الحديث: «إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا».

٦ - في الحديثين دليل لقاعدة سد الذرائع المفضية إلى المحرم.

٧ - أن الخلوة لا تزول إلا بمن يحذران من اطلاعه، بخلاف الطفل الذي لا يفهم شيئًا عن أمور النساء الخاصة، فوجوده كعدمه.

٨ - عناية الشرع بصيانة الأعراض.

* * * * *

(١٢٧٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁؛ أن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أخرجه أبُوْ دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (¬١).

(١٢٨٠) وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ (¬٢).

(١٢٨١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ (¬٣).

(١٢٨٢) وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي قِصَّةٍ (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لفوائد بلوغ المرام، ج 2، ص 477 (SanadKitab #1492, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.