والسيوطي، وأبو السعود، وحقي، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور، والسعدي، وابن عثيمين، وغيرهم. (¬١)
والظاهر من قوله: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ أنه لا يختص الاعتكاف بمسجد دون مسجد، بل كل مسجد هو محل للاعتكاف (¬٢)، وذلك لتعريف لفظ المساجد، الذي يفيد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس (¬٣)، نصَّ على ذلك ابن عثيمين فقال: «أل» في ﴿الْمَسَاجِدِ﴾ للعهد الذهني؛ فتكون دالة على أن المراد بـ ﴿الْمَسَاجِدِ﴾ المساجد المعهودة التي تقام فيها الجماعة. (¬٤)
وقيل: أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. (¬٥)
وقال بعضهم: لا اعتكاف إلا في أحد المساجد الثلاثة. (¬٦)
Rujukan halaman ini:الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 220 (SanadKitab #15, hlm. urut 220)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.