فقوله: «عليهن» ظاهر في الوجوب، ثم قرَن الحج والعمرة فدلَّ على وجوب العمرة.
وفي حكم العمرة خلاف بين أهل العلم على قولين: الأول: وهو قول الحنفية (¬١) والمالكية (¬٢)، أن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة.
والقول الثاني: قول الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، أنها واجبة. (¬٥)
والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها واجبة مع القدرة عليها في العمر مرة واحدة على الصحيح من أقوال أهل العلم (¬٦)، وهو الأظهر عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة.
قال النووي: (الحج هو فرض، وكذا العمرة في الأظهر). (¬٧)
وقد بوَّب البخاري فقال: (باب وجوب العمرة وفضلها). (¬٨)
Rujukan halaman ini:الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 224 (SanadKitab #15, hlm. urut 224)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.