قال القرطبي: (قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة، وحديث ابن عمر يردُّ عليه (¬١)، وظاهر الآية أقوى دليل عليه، قال الشافعي: لما رخَّص ﵎ في جواز ترك بعض الشروط، دلَّ ذلك على أن القتال في الصلاة لا يفسدها (¬٢)). (¬٣)
وعلى هذا فظاهر قوله: ﴿فَرِجَالًا﴾ أنهم يصلون في حال المشي، ويصلون على كل حال، والراكب يوميء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة. (¬٤)
قال الشَّافعي: (ولا يجوز في صلاة مكتوبة، استقبال غير القبلة إلا عند إطلال العدو على المسلمين، وذلك عند المسايفة (¬٥) وما أشبهها، ودنو الزحف من الزحف (¬٦)). (¬٧)
ويعضده ما أخرجه ابن جرير وغيره عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه، فذلك قوله: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾. (¬٨)
Rujukan halaman ini:الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 253 (SanadKitab #15, hlm. urut 253)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.