ثم قال: فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.) (¬١)
فالإجماع بدلالة هذه الآية وغيرها حُجة مقطوع به عند عامة المسلمين (¬٢)، وهي عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه (¬٣)، وخير القرون الذين بُعث فيهم ﷺ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. (¬٤)
وقد عصم الله هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، أما اجتهاد المجتهدين فإنه غير معروف مطلقاً؛ إذ المجتهد يخطيء ويصيب ولكنه معروف في حقه، بمعنى أنه يلزمه العمل به مالم يتبين خطؤه، فالمعروف المطلق ما يجتمعون عليه (¬٥)، والله تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 288 (SanadKitab #15, hlm. urut 288)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.