[الجمعة: ٩] فهو خاص بنداء الجمعة (¬١)، وثبت في السنة قوله ﷺ: «إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» (¬٢)
وممن ذكر دلالة هذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن: الرازي، والقرطبي، والبيضاوي، والنسفي، وابن جزي، والسيوطي، وأبو السعود، والقاسمي، وغيرهم. (¬٣)
قال السيوطي: (قوله تعالى ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أصل في الأذان والإقامة). (¬٤)
وقال القاسمي: (دلّت على أن للصلاة نداء، وهو الأذان، فهي أصل فيه). (¬٥)
والذي يظهر أن هذه الآية دليل على ثبوت الأذان وليست دليلاً على مشروعيته كما أشار إليه الخطيب؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ﴾، ولم يقل «نادوا»