بين المؤمنين والكافرين، ومعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام، فمن لم يأت بهذا العهد فهو من الكافرين. (¬١)
أما الزكاة فقد صحَّ أن أبا بكر الصدّيق ﵁ قاتل مانعي الزكاة، لا من جحَد وجوب الزكاة فقط، بل من قال: لا أؤديها إليك، وبهذه الآية وفِعل أبي بكر ﵁ استدلّ العلماء على قتال مانعي الزكاة، لأن الله تعالى شرط أمورا ثلاثة في ترك القتال وتخلية سبيلهم، فذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين، فلا سبيل إلى إلغائهما، بل لا بد من وجودها جميعاً، وقال ﷺ: «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» (¬٢) فلم تثبت العصمة بمجرد الإسلام، وذكر أن الزكاة من حقها (¬٣)، وبهذا يظهر صحة دلالة هذه الآية على ما استنبطه الخطيب، والله تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 453 (SanadKitab #15, hlm. urut 453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.