قال الخطيب الشربيني ﵀: (دلت الآية على وجوب الصلاة على النبي ﷺ لأن الأمر للوجوب (¬١)، قالوا: وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة، فتعيَّن وجوبها فيها (¬٢)، والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها، فتجب في التشهد آخر الصلاة، أي: بعده، وهو مذهب الشافعي (¬٣)، وإحدى الروايتين عن أحمد (¬٤)، فالقائل بوجوبها في العمر مرة في غيرها (¬٥) محجوج بإجماع من قبله،
Rujukan halaman ini:الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير، ص 650 (SanadKitab #15, hlm. urut 650)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.