Lewati ke konten

Kitab: At-Targhibu wat-Tarhib · Pengarang: إسماعيل التيمي الأصبهاني

Baca Juz 1, halaman 325

  1. باب الألف
  2. باب في الترغيب في الأضحية والعمل في أيام العشر
  3. فصل

٣٩٠ - روي عن سالم، عن أبيه قال: أَهْدَى عمر بن الخطاب ﵁ نجيبة (¬١) [له] (¬٢) أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أَهْدَيْتُ نجيبة وإنِّي أُعطِيتُ بها ثلاثمائة دينار؛ [فَأبِيعُها] (¬٣) وأشتري بثمنها بُدْنًا وأَنْحَرُها. قال: «لَا، اِنْحَرْهَا إِيَّاهَا» (¬٤).

٣٩١ - ورُوي أن ابن المبارك اشترى فرسًا بأربعة آلاف فأنفذها إلى طرسوس؛ فقيل (¬٥): لو اشتريت بَدَلَهُ عشرةَ أَفْرَاسٍ. فقال: الناقد بصير.

فصل

• قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:

أحدهما: يمنع الإجزاء. والآخر: يوجب الكراهة.

فأما ما يمنع الإجزاء فهو: العمى، والعور، والعرج [البَيِّن] (¬٦)، والمريضة البَيِّن مرضها، والعَجْفَاء (¬٧). وفي حديث عبيد بن فيروز: قُلت للبراء ﵁: فإني أكره

Rujukan halaman ini: الترغيب والترهيب - إسماعيل الأصفهاني - ط اللؤلؤة، ج 1، ص 325 (SanadKitab #1501, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.