٣٩٠ - روي عن سالم، عن أبيه قال: أَهْدَى عمر بن الخطاب ﵁ نجيبة (¬١) [له] (¬٢) أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أَهْدَيْتُ نجيبة وإنِّي أُعطِيتُ بها ثلاثمائة دينار؛ [فَأبِيعُها] (¬٣) وأشتري بثمنها بُدْنًا وأَنْحَرُها. قال: «لَا، اِنْحَرْهَا إِيَّاهَا» (¬٤).
٣٩١ - ورُوي أن ابن المبارك اشترى فرسًا بأربعة آلاف فأنفذها إلى طرسوس؛ فقيل (¬٥): لو اشتريت بَدَلَهُ عشرةَ أَفْرَاسٍ. فقال: الناقد بصير.
فصل
• قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:
أحدهما: يمنع الإجزاء. والآخر: يوجب الكراهة.
فأما ما يمنع الإجزاء فهو: العمى، والعور، والعرج [البَيِّن] (¬٦)، والمريضة البَيِّن مرضها، والعَجْفَاء (¬٧). وفي حديث عبيد بن فيروز: قُلت للبراء ﵁: فإني أكره