Lewati ke konten

Kitab: Al-Ba'itsul Hatsits Syarh Ikhtishar 'Ulumil Hadits (Ibnul Jauzi) · Pengarang: أحمد شاكر

Baca halaman 89

  1. النوع الأول الصحيح

أبِي يَعْلَى" وَ"البَزَّارِ"، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ المَسَانِيدِ وَالمَعَاجِمِ وَالفَوَائِدِ وَالأجْزَاءِ: مَا يَتَمَكَّنُ المُتَبَحِّرُ فِي هَذَا الشَّأْنِ مِنَ الحُكْمِ بِصِحَّةِ كَثِيرٍ مِنْهُ، بَعْدَ النَّظَرِ فِي حَالِ رِجَالِهِ، وَسَلَامَتِهِ مِنْ التَّعْلِيلِ المُفْسِدِ «١».

وَيَجُوزُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى صِحَّتِهِ حَافِظٌ قَبْلَهُ، مُوَافَقَةً لِلشَّيْخِ "أبِي زَكَرِيَّا يَحْيَى النَّوَوِيِّ"، وَخِلَافًا لِلشَّيْخِ "أبِي عَمْرٍو" «٢».

______ [شرح أحمد شاكر ﵀] ______

«١» [شاكر] جَمعَ الحَافِظُ الهَيثَمِيُّ (المُتوَفَّي سَنةَ ٨٠٧) زَوائِدَ سِتَّةِ كُتُبٍ؛ وَهِيَ: مُسنَدُ أَحمدَ وأَبِي يَعْلَى والبَزَّارُ ومَعاجِمُ الطَّبَرَانِيِّ الثَّلَاثَةُ: الكَبِيرُ والأَوْسَطُ والصَّغِيرُ - علَى الكُتُبِ السِّتَّةِ؛ أيْ ما رَواهُ هَؤلاءِ الأئِمَّةُ الأَربَعةُ في كُتُبِهمْ زَائِدًا علَى ما في الكُتُبِ السِّتَّةِ المَعرُوفَةِ، وهِيَ الصَّحِيحانِ والسُّنَنِ الأَربَعةِ. فكَانَ كِتابًا حافِلًا نافِعًا، سَمَّاهُ (مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ)، وقَدْ طُبِعَ بمِصْرَ سَنةَ ١٣٥٢ في ١٠ مُجلَّدَاتٍ كِبارٍ. وتَكَلَّمَ فِيهِ علَى إسْنادِ كُلِّ حَدِيثٍ، مَع نِسبَتهُ إلَى مَن رَواهُ مِنهُم. والمُتَتَبِّعُ لَه يَجدُ أنَّ الصَّحِيحَ مِنها كَثِيرٌ، يَزِيدُ علَى النِّصفِ، وأنَّ أكْثَرَ الصَّحِيحِ هُوَ ما رَوَاهُ الإمَامُ أحمدُ في مُسنَدِهِ. [شاكر]

«٢» [شاكر] ذَهَبَ "ابنُ الصَّلاحِ" إلَى أنَّه قَد تَعذَّرَ في هَذِهِ الأَعْصارِ الاسْتِقْلالُ بِإدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعتِبارِ الأسانِيدِ. ومَنعَ - بِناءًا علَى هَذا- من الجَزْمِ بِصحَّةِ حَدِيثٍ لمَ نَجِدْهُ في أَحَدِ "الصَّحِيحَينِ" ولا مَنصُوصًا علَى صِحَّتِهِ في شَيءٍ من مُصَنَّفاتِ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ المُعتَمَدَةِ المَشْهُورَةِ. وبَنَى علَى قَولِهِ هَذا: أنَّ ما صَحَّحَهُ الحَاكِمُ من الأَحادِيثِ، ولمَ نَجدْ فِيهِ لِغَيرِهِ من المُعْتَمَدِينَ تَصْحِيحًا ولا تَضْعِيفًا: حَكَمْنا بِأَنَّه حَسَنٌ، إلَّا أن يَظهَرَ فِيهِ عِلَّةٌ تُوجِبُ ضَعفَهُ. وقَد رَدَّ "العِرَاقِيُّ" وغَيرُهُ قَولَ "ابنِ الصَّلاحِ" هَذا، وأَجازُوا لِمَن تَمكَّنَ وقَوِيَتْ مَعْرِفَتُهُ أن يَحكُمَ بِالصِّحَّةِ أو بِالضَّعْفِ علَى الحَدِيثِ، بَعدَ الفَحْصِ عن إسْنادِهِ وعِلَلِهِ، وهُوَ الصَّوابُ. =

Rujukan halaman ini: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ط ابن الجوزي، ص 89 (SanadKitab #150481, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.