Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1121

  1. كتاب الحدود
  2. [باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا]

(لا قطع في ثمر) قال الخطّابي: تأوَّله الشافعي على ما كان معلّقًا في النخل قبل أن يجدّ ويحرز (ولا كثر) بفتح الكاف والمثلّثة، جمار النخل، قال في النهاية: هو شحمه الذي في وسط النخلة.

***

[باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا]

(رفع القلم على ثلاثة) قال الشيخ تقيّ الدّين السبكي في الكتاب الذي ألَّفه في شرح هذا الحديث ويسمَّى "إبراز الحكم من حديث رفع القلم": كذا وقع في جميع الرّوايات "عن ثلاثة"، ويقع في بعض كتب الفقهاء "عن ثلاث" بغير هاء، ولا وجه له، وصواب الحديث كما ورد في سؤالات ابن الجنيد عن يحيى بن معين قال: ليس يروي هذا الحديث أحد إلَّا حماد بن سلمة عن حماد، قال السبكي: وقوله "رفع القلم" هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه احتمالان:

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1121 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.