Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1125

  1. كتاب الحدود
  2. [باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا]

(أتي عمر بمجنونة قد زنت) الحديث قال الخطّابي: لم يأمر عمر برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون ولا يجوز أن يخفى هذا عليه ولا على أحد ممَّن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تجنّ مرّة وتفيق أخرى، فرأى عمر أن لا يسقط عنها الحدّ لما يصيبها من الجنون إذا كان الزنا منها في حال الإفاقة، ورأى علي أنّ الجنون شبهة يدرأ بها الحدّ عمّن يبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات، ولعلّها قد أصابت ما أصابت وهي في بقيّة من بلائها فوافق اجتهاد عمر اجتهاده في ذلك، فدرأ عنها الحدّ.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1125 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.