Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1127

  1. كتاب الحدود
  2. [باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ ]

[باب في الغلام يصيب الحدّ]

(عن ابن عمر أنّ النبيّ ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه) قال الشيخ وليّ الدّين العراقي في مجموع له ومن خطّه نقلتُ: قال البيهقي إنّ الأحكام إنّما نيطت (١) بخمس عشرة سنة من عام الخندق، وكانت قبل ذلك تتعلّق بالتمييز.

* * *

[باب الرجل يسرق في الغزو أيقطع؟ ]

(لا تقطع الأيدي في السّفر) أخذ بهذا الأوزاعي، ولم يقل به أكثر الفقهاء.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1127 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.