Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1134

  1. كتاب الحدود
  2. [باب في رجم اليهوديين]

(وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها) قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: كيف هذا مع أنّ ماعزًا جاء إلى النبيّ ﷺ بنفسه، فجعل يعرض عنه فلمّا أصرّ على الإقرار جعل يطلب له مخرجًا بقوله: "أبِكَ جِنَّة؟ " وكذا فعل مع غيره؟

قال: والجواب ما ذكره الشافعي، وهو أنّ القاعدة المجمع عليها أنّ من كان في ذمّته حقّ لا يعلمه مستحقّه أنَّه يجب عليه أن يعلمه به ليستوفيه أو يعفو عنه، وأبو العسيف قذف امرأة الرّجل بحضرة رسول الله ﷺ فأرسل أنيسًا ليعلمها بما وجب لها من حدّ القذف لتطالب به أو تتركه، وقال لأنيس: "إن اعترفت فارجمها"، فقوله: "فارجمها" وقع جوابًا للشرط لا أنَّه علّة لبعثه.

* * *

[باب في رجم اليهوديين]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1134 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.