Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1147

  1. كتاب الديات
  2. [باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ ]

(مصليّة) هي المشويّة.

(أخبرتني هذه الذراع) (١)، (فعفا عنها رسول الله ﷺ) وفي الحديث الذي يليه (فأمر بها فقتلت) قال الواقدي: الثبت عندنا أنّ رسول الله ﷺ قتلها وأمر بلحم الشاة فأحرق.

وقال البيهقي في سننه: اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس أصحّ، قال: ويحتمل أنَّه ﷺ في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه ممّن أكل، فلمّا مات بشر بن البراء أمر بقتلها، فأدّى كلّ واحد من الروّاة ما شاهد.

(حجّمه أبو هند بالقَرْن) قال في النهاية: هو اسم موضع، وقيل: هو قرن ثور جعل كالمحجمة.

* * *

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1147 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.