Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1330

  1. كتاب الأدب
  2. [باب في قتل الحيات]

(ويجزي من ذلك كلّه ركعتان من الضّحى) قال النووي: ضبطناه بفتح أوّله وضمّه، فالضمّ من الإجزاء، والفتح من جزى يجزي أي كفي، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ﴾، وفي الحديث: "لا يجزي عن أحد بعدك".

(قالوا: يا رسول الله، (أحدنا يقضي شهوته) (١) وتكون له صدقة؟ قال: (أرأيت لو وضعها في غير محلّها (٢) ألم يكن يأثم) (٣) زاد مسلم: "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر"، قال النووي: فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافّة، ولم يخالف فيه إلَّا أهل الظاهر، ولا يعتدّ به، وأمّا المنقول عن التابعين ونحوهم من ذمّ القياس، فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون، وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به، وهو الأصحّ.

***

[باب في قتل الحيّات]

(من هذه الجنّان (٤) بكسر (الجيم) (٥) وتشديد النون جمع حبان (يعني

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1330 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.