Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 3, halaman 1333

  1. كتاب الأدب
  2. [باب في قتل الذر]

النوع احترازًا (١) عن اختلافه، كالتّصدق لكلّ مال الإنسان وإن عظم، مع الشهادتين فإنّهما أعظم بما لا يتناهى، وشذّ عن هذه القاعدة قوله ﷺ في الوزغة: "مَن قتلها في المرّة لأولى فله مائة حسنة، ومَن قتلها في المرة الثانية فله سبعون حسنة", فقد صار كلما كثرت المشقّة قلّ الأجر، والسبب في ذلك أنّ الأجر إنّما هو مترتّب على تفاوت المصالح لا على تفاوت المشاق، لأنّ الله ﷾ لم يطلب من عباده المشقّة والعناء وإنّما طلب جلب المصالح ودفع المفاسد، وإنّما قال: "أفضل العبادة أحمزها"، و"أجرك على قدر نصبك"، لأنّ الفعل إذا لم يكن شاقًّا كان حظ النفس فيه كثيرًا فيقلّ الإخلاص، وإذا كثرت مشقّته كان ذلك دليلًا على أنّه خالصًا لله ﷿، فالثواب في الحقيقة مرتّب على مراتب الإخلاص لا على مراتب المشقّة، وقيل: إنّ الوزغة كانت يوم رُمي إبراهيم ﵊ تضرم النار عليه بنفخها، والحيوانات كلّها تتسبّب (٢) في طفئها. انتهى.

***

[باب في قتل الذرّ]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 3، ص 1333 (SanadKitab #150639, hlm. urut 1314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.