Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب التوقيت في المسح]

كذلك، إنّما هو النخعي. قال: وقوله: "بإسناده" يحتمل أنّ الضمير عائد إلى النّخعي وإلى التيميّ، وكلاهما صحيح فإنّ إبراهيم التيميّ له في الحديث إسنادان، أحدهما كإسناد النّخعي، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي الأحوص عن منصور عن إبراهيم التيميّ عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة قال: "جعل رسول الله ﷺ للمسافر يمسح ثلاثًا ولو استزدناه لزادنا"، والآخر بزيادة عمرو بن ميمون بينه وبين الجدلي، أخرجه الترمذي في العلل المفرد، من رواية زائدة عن منصور قال: "كنّا في حجرة إبراهيم، يعني النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي فتذاكرنا المسح على الخفّين، فقال إبراهيم: ثنا عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال: "جعل لنا رسول الله ﷺ ثلاثًا ولو استزدناه لزادنا". انتهى.

قلت: وأخرجه الطّبراني من طريق (١) سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون بلفظ: "ولو استزدناه لجعلها خمسًا".

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 1، ص 137 (SanadKitab #150639, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.