Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب في الجنب يؤخر الغسل]

الياء. (عن غضيف) بضمّ الغين وفتح الضاد المعجمتين وتحتيّة ساكنة وفاء، ويقال فيه: غطيف (١) بالطاء، مختلف في صحبته، روى له المصنّف والنسائي وابن ماجه، ولهم غضيف (٢) بن أبي سفيان الطائفي وغضيف بن أعين الجزري، ويقال فيهما أيضًا: غطيف.

(الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة) بفتح السين.

(عن عبد الله بن نجيّ) بضمّ التون وفتح الجيم وتشديد الياء هو الحضرمي، وثّقه النسائي وقال البخاري: في حديثه نظر.

(لا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب) قال الخطابي: المراد بالملائكة الذين ينزلون بالرّحمة والبركة لا الحَفَظَة، فإنّهم لا يفارقون الجنب ولا غيره، وقيل: لم يرد بالجنب من أصابته جنابة فأخَّر الاغتسال إلى حضور الصلاة، ولكنّه الجنب الذي يتهاون بالغسل ويتخذ تركه عادة، لأنّ النبيّ ﷺ كان ينام وهو جنب ويطوف على نسائه بغسل واحد. قال: وأمّا الكلب فهو أن يقتني كلبًا لغير الصيد والزرع والماشية وحراسة الدُور، قال: وأمّا الصورة فهي كل مصوّر من ذوات الأرواح سواءً كان على جدار أو سقف أو ثوب. هذا كلام الخطابي، قال النووي في شرح المهذّب: وفي تخصيصه الجنب بالمتهاون والكلب الذي يحرم اقتناؤه نظر وهو محتمل.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 1، ص 172 (SanadKitab #150639, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.