Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 296

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام]

(إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلّم فقد تمّت صلاته) قال البيهقي في المعرفة: عبد الرّحمن بن زياد قد ضعّفه أهل العلم بالحديث، واختلف (عليه) (١) في لفظ الحديث، قال أصحابنا وإن صحّ فإنّما كان ذلك قبل فرض التشهد والصلاة والتسليم، فقد روينا عن ابن مسعود أنّه قال: "كنّا نقول قبل أن يفرض التشهد"، وروينا عن بشير (٢) بن سعد أنّه قال: "أمرنا (الله) (٣) أن نصلّي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ "، وروينا عن عطاء بن أبي رباح قال: كان رسول الله ﷺ إذا قعد في آخر صلاته فقضى التشهد، أقبل على الناس بوجهه وذلك قبل أن ينزل التسليم.

* * *

[باب ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإمام]

(مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعتُ) قال الخطّابي: يريد أنه لا يضّركم رفع رأسي وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائمًا قبل أن أسجد، وكان ﷺ إذا رفع رأسه من الركوع يدعو بكلام فيه طول.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 1، ص 296 (SanadKitab #150639, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.