Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب ما تجب فيه الزكاة]

سفيان على صدقات كلب فاعتدى عليهم، فقال ابن العدّاء الكلبي:

سعى عقالًا فلم يترك لنا سبدًا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين

نصب عقالًا على الظّرف، أراد مدَّة (عقال) (١).

ومن الثاني حديث محمد بن مسلمة أنّه كان يعمل الصَّدقة (٢) في عهد رسول الله ﷺ فكان يأمر الرجل إذا جاء بفريضتين أن (يأتي) (٣) بعقاليهما وقرانيهما.

***

[باب ما تجب فيه الزكاة]

(ذود) بإعجام أوَّله وإهمال آخره، قال الخطّابي: هو اسم لعدد من الإبل غير كثير، ويقال ما بين الثلاث إلى العشر، ولا واحد له من لفظه، وإنّما يقال للواحد بعير كما قيل للواحد من النساء امرأة. وقال أبو عبيد: الذود من الإناث دون الذكور، قال في النهاية: والحديث عامّ لأنَّ من ملك خمسًا من الإبل وجبت عليه فيها الزكاة ذكورًا كانت أو إناثًا.

***

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 453 (SanadKitab #150639, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.