Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 456

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب في زكاة السائمة]

(فابن لبون ذكر) قال الخطّابي: تقييده (بهذا الوصف) (١) وقد علم لا محالة أنّه لا يكون إلَّا ذكرًا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون توكيدًا للتعريف وزيادة في البيان، وقد جرت عادة العرب أن يكون خطابها مرّة على سبيل الإيجاز والاختصار، ومرّة على العدل والكفاف، ومرّة على الإشباع والزيادة في البيان. والآخر: أن يكون (ذاك) (٢) على معنى التنبيه لكل واحد من ربّ المال والمصدّق ليطيب ربّ المال نفسًا بالزيادة المأخوذة منه إذا تأمّله، فعلم أنَّه أسقط عنه ما كان بإزائه من فضل الأنوثة في الفريضة الواجبة عليه، وليعلم المصدّق أنَّ سنّ الذكورة مقبول من ربّ المال في هذا النوع، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات، ولا ينكر تكرار البيان والزيادة فيه مع الغرابة والندور لتقرّر معرفته في النُّفوس.

(طروقة الفحل) هي التي طرقها أي: نزا عليها، فعولة بمعنى مفعولة.

(إن استيسرتا له) قال الخطّابي: معناه إن كانتا موجودتين في ماشيته.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 456 (SanadKitab #150639, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.