Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب في زكاة السائمة]

بالفتح ما عدله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه، وقيل بالعكس.

(من المعافري) (١) هي برود منسوبة إلى معافر، قبيلة باليمن، والميم زائدة.

(أن لا يأخذ من راضع لبن) قال في النهاية: أراد بالراضع ذات (الدّرّ) (٢) واللبن، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع، فأمّا من غير حذف فالرّاضع الصغير الذي هو بعدُ يرضع، ونهيه عن أخذها لأنَّها خيار المال، و"من" زائدة كما تقول لا تأكل من الحرام أي لا تأكل الحرام، وقيل هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة أو اللّقحة قد اتّخذها للدرّ فلا يؤخذ منها شيء.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 460 (SanadKitab #150639, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.