Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 465

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة]

(بالسّواني) جمع سانية، وهي البعير الذي يسنى عليه، أي: يستقى.

(أو النّضح) هو السقي بالرّشاء، والناضح هو البعير الذي يستقى عليه.

***

[باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة]

(الجعرور) بضمّ الجيم وسكون العين المهملة وراء مكرّرة، ضرب من الدَّقَل (١) يحمل رطبًا صغارًا لا خير فيه.

(ولون الحبيق) بضمّ الحاء المهملة وفتح الموحَّدة وسكون المثتاة التحتية وقاف، نوع من التمر رديء منسوب إلى ابن حبيق اسم رجل.

(صالح بن أبي عريب) بفتح العين المهملة وكسر الرَّاء.

***

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 465 (SanadKitab #150639, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.