Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 471

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب ما تجوز فيه المسألة]

(لا تحلّ الصدقة لغني إلّا في سبيل الله أو ابن السبيل) قال البيهقي في سننه: حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد أصحّ طريقًا وليس فيه ذكر ابن السبيل، فإن صحّ هذا فإنّما أراد والله أعلم ابن السبيل غنيّ في بلده محتاج في (سفره) (١).

***

[باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ ]

(وداه بمائة من إبل الصّدقة) قال الخطّابي: يشبه أن يكون أعطى ذلك من سهم الغارمين على معنى الحمالة في إصلاح ذات البين، إذ كان قد شجر بين الأنصار وبين أهل خيبر في دم القتيل الذي وجد بها منهم، فإنّه لا مصرف لمال الصدقات في الدّيات.

***

[باب ما تجوز فيه المسألة]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 471 (SanadKitab #150639, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.