Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 478

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب في حقوق المال]

(تعطي الكريمة) أي: النفيسة.

(وتمنح الغزيرة) أي: الكثيرة اللّبن.

(وتفقر الظهر) بضمّ أوَّله، أي: تعيره للركوب، يقال أفقرت الرجل بعيري أفقره إفقارًا إذا أعرته إيَّاه يركبه ويبلغ عليه حاجته، مأخوذ من ركوب فِقار الظهر وهي خرزاته، الواحدة فقارة.

(وتطرق الفحل) أي: تعيره للضراب ولا يأخذ عليه أجرًا.

(من كلّ جادّ عشرة أوسق) قال إبراهيم الحربي: يريد قدرًا من النخل يجدّ منه عشرة أوسق، وتقديره تقدير مجدوده (١)، فاعل بمعنى مفعول.

(بقنو) هو العدق بما عليه من الرّطب والبسر.

(يعلّق في المسجد للمساكين) قال الخطّابي: هذا من صدقة المعروف دون الفرض.

***

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 478 (SanadKitab #150639, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.