Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 485

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب في صلة الرحم]

(كلّ) بفتح الكاف وتشديد اللّام، أي: عيال.

(قال: الرَّطب) بفتح الرَّاء وسكون الطاء ضدّ اليابس، قال الخطّابي: وإنَّما خصَّ الرَّطب من الطعام لأن خطبه أيسر والفساد إليه أسرع إذا ترك فلم يؤكل، وربَّما عفن ولم ينتفع به فيصير إلى أن يُلقى ويرمى به، بخلاف اليابس.

(إذا أنفقت المرأة من (بيت) (١) زوجها (عن) (٢) غير أمره فلها نصف أجره) قال الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام: فيه إشكال من جهة أنَّها لم تساو (٣) زوجها في السَّبب فكيف تساويه في الأجر؟

قال: والجواب أنَّ المراد بالنصف هنا التقريب لا التحديد، وهذا كما قال ﵇: "الطهور شطر الإيمان"، وكان الغالب على الصَّحابة ﵃ أنَّهم لا يأتون إلى منازلهم إلَّا بقدر مؤنتهم ومؤنة عيالهم، فتكون المرأة شريكة لزوجها في المؤنة، والمتصدّق إذا كان أحد الشريكين كان له أجر النصف.

***

[باب في صلة الرَّحم]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 485 (SanadKitab #150639, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.