Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 505

  1. كتاب المناسك
  2. [باب في إفراد الحج]

(وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) قال الخطابي: مختلف في تأويله يتنازعه الفريقان، موجبوها ونافوها فرضًا، والثاني يقول فرضها ساقط بالحج وهو معنى دخولها فيه، ومن أوجبها يتأوّله على وجهين؛ أحدهما: أنّ عمل العمرة قد دخل في عمل الحجّ فلا يرى على القارن أكثر من إحرام واحد، والآخر: أنّها قد دخلت في وقت الحجّ وشهوره، وكان أهل الجاهلية لا يعتمرون في أشهر الحجّ فأبطل النبيّ ﷺ ذلك بهذا القول.

(ينهى عن العمرة قبل الحجّ) قال الخطّابي: في إسناد هذا الحديث مقال، وإن ثبت فهو محمول على الاستحباب وأنّه أمر بتقديم الحج لأنّه أعظم الأمرين وأتمّهما، ووقته محصور والعمرة ليس لها وقت موقوت، وأيام السنة كلّها تتّسع لها، وقد قدّم الله اسم الحج عليها فقال: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 505 (SanadKitab #150639, hlm. urut 497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.