Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 1, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب في البول في المستحم]

النّهاية: "واحدها مورد" أي: بلا هاء، قال: وهو مَفْعِل (١) من الورود يقال: وردت الماء أرده وُرودًا إذا حضرته لتشرب، والورد الماء الذي ترد عليه. وقال صاحب الصّحاح: الوارد (٢) الطّريق وكذا المورد. وقال صاحب المحكم: الموردة مأتاة (٣) الماء وقيل الجادة، وذَكَر مغلطاي أنّ المورد يطلق على منهل الماء أيضًا، وأنّ الظاهر أنّه المراد في هذا الحديث ليوافق قوله في بعض الرّوايات "والماء"، فإنّ الحديث يفسّر بعضه بعضًا.

(وقارعة الطريق) قال الجوهري: هي أعلاه، وقال في النهاية: "وسطه، [وقيل: أعلاه". وقال النّووي في شرحه: صدره، وقيل وسطه] (٤)، وقيل ما برز منه. وقال مغلطاي: هي الجادة واشتقت من القرع أي: الضّرب، لأنّها مقروعة بالقَدَم والحافِر، من باب تسمية المفعول به بالفاعل.

***

[باب في البول في المُستحم]

(لا يبولنّ أحدكم في مستحمّه) هو بفتح الحاء المغتسل، أخذا من الحميم وهو الماء الحارّ الذي يغتسل به.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 1، ص 55 (SanadKitab #150639, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.