Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 543

  1. كتاب النكاح
  2. [باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء]

والحفى وذلك بعيد، إلا أن يراد فيه معنى الفتور لأنّ من وُجِي فتر عن المشي، فشبّه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي.

* * *

[باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين]

(تنكح النساء لأربع) هذا إخبار عن عادة الناس.

* * *

[باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء]

(عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إنّ امرأتي لا تمنع يد لامس) الحديث. هذا الحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات من حديث جابر، وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث حسن صحيح ولم يصب من قال: إنّه موضوع، قال: ولا يلتفت إلى ما وقع من ابن الجوزي

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 543 (SanadKitab #150639, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.