Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 554

  1. كتاب النكاح
  2. [باب في الاستئمار]

[باب قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾]

(فأَحكم الله عن ذلك) أي: منع منه.

***

[باب في الاستئمار]

(آمروا النساء في بناتهنّ) بمدّ الهمزة، أي شاوروهنّ، وذلك من جهة استطابت أنفسهنّ، وهو أدعى للألفة، وخوفًا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضى الأمّ، إذ البنات إلى الأمّهات أميل وفي سماع قولهنّ أرغب، ولأنّ المرأة ربّما علمت من حال ابنتها الخافي عن أبيها أمرًا لا يصلح معه النكاح من علّة تكون بها، أو سبب يمنع من وفاء حقوق النكاح. وقد يقال: "وامروا" بالواو وليس بفصيح.

***

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 554 (SanadKitab #150639, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.