Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 584

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب في ادعاء ولد الزنا]

(نزعه عرق) يقال نزع إليه في الشبه إذا أشبهه.

***

[باب في ادّعاء ولد الزنا]

(حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا معتمر) أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عمرو بن الحصين عن معتمر وصحّحه، وقال الذهبي في تلخيصه: "لعلّه موضوع، فإنّ ابن الحصين تركوه". وقد عرفت براءته منه.

(لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته) قال الخطابي وابن الأثير: المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر، وذلك لأنهنّ كنّ يسعين لمواليهن فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهنّ، يقال ساعت الأمة إذا فجرت، وساعاها فلان إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي، كأنّ كلّ واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرض، فأبطل ﷺ المساعاة في الإسلام، (ولم) (١) يلحق النّسب بها، وعفا عما كان منها في الجاهلية وألحق النسب به.

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 584 (SanadKitab #150639, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.