Lewati ke konten

Kitab: Marqatush Shu'ud ila Sunani Abi Dawud · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 595

  1. كتاب الطلاق
  2. [باب في عدة أم الولد]

الأثير: ويروى تعالت أي ارتفعت وظهرت، ويجوز أن يكون من قولهم تعلّ الرجل من علّته إذا برئ، أي خرجت من نفاسها وسلمت.

(من شاء لاعنته لأنزلت سورة النّساء القصرى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا) قال الخطّابي: يعني بسورة النّساء القصرى سورة الطلاق، ويريد أنّ نزول هذه السورة إنّما كان بعد نزول سورة البقرة، وقد ذكر في سورة الطلاق حكم الحوامل (١) فقال: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. فظاهر هذا الكلام منه أنّه حمله على النسخ، وأنّ ما في سورة الطلاق ناسخ للحكم الذي في سورة البقرة، وعامّة أهل العلم لا يحملونه على النسخ، لكن يرتّبون إحدى الآيتين على الأخرى، فيجعلون التي في البقرة في عدد الحوائل وهذه في الحوامل.

***

[باب في عدّة أمّ الولد]

Rujukan halaman ini: مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود، ج 2، ص 595 (SanadKitab #150639, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.